قام نواب تكتل “الجمهورية القوية”: جورج عدوان، غسان حاصباني وجورج عقيص،انطوان حبشي ورازي الحاج، بعقد مؤتمر صحافي قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي.
حيث أوضحوا خلاله أنهم “قدموا اخبارا الى النيابة العامة التمييزية حول تقرير شركة “الفاريز ومارسال” بشأن التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان”.
كما قدموا اخبارا الى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمنشأة بالقانون رقم 175/2020 حول تقرير شركة “الفايزر ومارسال”.
بدوره تلا النائب غسان حاصباني، مضمون التقرير، الذي ورد فيه:
“جاء التقرير الاولي في 337 صفحة وتضمن حقائق موثقة تقع ضمن الفترة الزمنية بين العامين 2015 و2020، وتكشف اكبر عمليات الفساد الممنهج في التاريخ اللبناني محورها حاكمية مصرف لبنان التي أدارت على مدى سنوات شبكة من العلاقات واعتمدت جملة من السياسات والاجراءات، ادت الى انهيار النقد الوطني، ادى الى تصنيفها الائتماني ضمن اسوأ الدول في العالم، واعتبار الازمة المالية والنقدية التي حلت في لبنان ضمن الاسوأ في التاريخ وفق ماجاء في تقرير البنك الدولي نشر منتصف العام 2021.
كشف التقرير الاولي موضوع هذا الاخبار سلسلة الحقائق التالية:
1-اعتماد مصرف لبنان خلال الفترة الزمنية التي جرى تدقيق حساباتها سياسات خاطئة اعتمدت على مثلث اخفاء الحقائق وانعدام الشفافية وتزوير القيود الزبائنية المفرطة والاستنسابية هندسات مالية أدت الى إنهيار المصرف المركزي والمصارف التجارية في آن معا.
2 – استفادة اعداد كبيرة من المؤسسات والنافذين من دون وجه حق من تقديمات وفرها لها المصرف المركزي.
3 – تمويل عجز الدولة خلافا لاحكام قانون النقد والتسليف.
4 – تخلف المجلس المركزي لمصرف لبنان عن لعب اي دور تقريري او رقابي يمحنه اياه قانون النقد والتسليف مما اطلق يد الحاكم في تقرير السياسات وتنفيذها بالتواطؤ مع الطبقة السياسية.
5 – مسؤولية وزراء المال المتعاقبين بالتضامن مع حاكمية مصرف لبنان عن مال الوضع المالي والنقدي للدولة.
6 – انعدام الرقابة الخارجية الفعالة من قبل الشركات الخارجية للتدقيق.
وقال النائب جورج عقيص في مواد القانون:
1 – في اختصاص النيابة العامة التمييزية وولايتها الشاملة في الملاحقة والتحقيق.
تنص المادة 13 من قانون اصول محكمة التمييز نائب عام يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل يعاونه محامون عامون.
تشمل سلطة النائب العام لدى محكمة التمييز جميع القضاة النيابة العامة بمن فيهم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية وله ان يوجه الى كل منهم تعليمات خطية او شفهية في تسيير دعوى الحق العام انما يبقى لهم حرية الكلام في جلسات المحاكمة.
يحيل على كل منهم حسب اختصاصه التقارير والمحاضر التي ترده بصدد جريمة ما ويطلب اليه تحريك دعوى الحق العام فيها. مع مراعاة أحكام المادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة وفي جميع الحالات التي تقتضي فيها الملاحقة الجزائية ترخيصا او موافقة من اي مرجع قضائي، وفي حال الخلاف بين هذا المرجع وبين النيابة العامة الاستئنافية او النيابة العامة المالية او مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، يكون للنائب العام لدى محكمة التمييز خلافا لاي نص عام او خاص، امر البت نهائيا في هذا الموضوع”.
ان نيابتكم العامة التمييزية قد تبلغت في وقت سابق كتابين من وزير العدل ومن رئيس مجلس القضاء الاعلى يطلبان بموجبهما منكم إتخاذ الاجراءات المناسبة في ضوء ما تضمنه تقرير “الفاريز وارسال” من جرائم ومخالفات.
يأتي اخبارنا الحاضر ليدعم الطلبين المذكورين وليشكل وثيقة قضائية موقعة من ممثلين للشعب اللبناني بصفته المتضرر الابرز من كل المسارات السابقة التي اوصلت لبنان الى حالة الانهيار المالي والنقدي والاقتصادي والراهنة، تنضم الى المطالبتين السابقتين في سعيهما الى كشف الحقائق العدالة وتحقيق العدالة وملاحقة كل من ارتكب وخالف القوانين اللبنانية في الوصول بشكل او باخر الى حالة الانهيار الموصوفة اعلاه.
وتشدد في هذا السياق، على وجوب اجراء سائر التحقيقات من قبل نيابتكم العامة التمييزية قبل احالتها الى اي نيابة عامة اخرى، لعدم تجزئة التحقيقات من جهة ولاهمية وخطورة الملف وهوية المشتبه فيهم من جهة اخرى، ولان نيابتكم كانت قد باشرت بالذات تحقيقات تتعلق بارتكابات منسوبة الى حاكم مصرف لبنان وملاحق بها من قبل القضاء الاجنبي من جهة اخيرة.
2 – في النصوص القانونية الواجبة التطبيق : تنص المادة 351 من قانون العقوبات على مايلي: كل موظف وكل شخص ندب الى خدمة عامة سواء بالانتخاب او بالتعيين، وكل امرء كلف بمهمة رسمية كالحكم والخبير والسنديك التمس او قبل لنفسه او لغيره هدية او وعدا او اي منفعة اخرى ليقوم بعمل شرعي من اعمال وظيفته، عوقب بالحبس من ثلاث اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة اقلها ضعفا قيمة ما اخذ وقبل به.
اما المادة 352 من القانون عينه فتنص :كل شخص من الاشخاص السابق ذكرهم التمس او قبل لنفسه او لغيره هدية او وعدا او اي منفعة اخرى ليعمل عملا منافيا لوظيفته او يدعى انه داخل في وظيفته او ليهمل او يؤخر ما كان عمله واجبا عليه عوقب بالاشغال الشاقة الموقتة وبغرامة لا تنقص عن ثلاثة اضعاف قيمة ما اخذ او قبل به.
بموجب النصين اعلاه، تبين من تقرير التدقيق الاولي لشركة الفارير ومارسال ان عددا كبيرا من الموظفين في الدولة اللبنانية، بحسب التعريف المعطى للموظف في المادة 350 من قانون العقوبات، قاموا باعمال منافية لوظيفتهم كما ادعوا في بعض الاحيان انها داخلة في وظيفتهم او يؤخروا ماكان عمله واجبا تجاههم كل ذلك تحت شبهة تلقي منافع معينة.
وبما انه يقتضي التحقيق في هذه الافعال والتحري عن المنافع المقابلة لها.بالمقابل بما ان المادة 359 من قانون العقوبات تنص على مايلي:
“كل موظف اختلس ما وكل اليه امر ادارته او جبايته او صيانته بحكم الوظيفة من نقود او اشياء اخرى للدولة لاحد الناس عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة اقلها قيمة الردود.
وتكمل المادة 360 من نص القانون :اذا وقع الاختلاس بدس كتابات غير صحيحة في الفواتير او الدفاتر او بتحريف او اتلاف الحسابات والاوراق او غيرها من الصكوك وعلى صورة عامة باية حيلة ترمي الى منع اكتشاف الاختلاس، عن الغرامة التي تفرضها المادة السابقة قضي بعقوبة الاشغال الشاقة الموقتة فضلا عن الغرامة التي تفرضها المادة السابقة.
وبما انه من البين والجلي في ما توصل اليه تقرير التدقيق الاولي ان هناك عمليات تحريف واتلاف ثابتة جرت في حسابات ودفاتر مصرف لبنان عن الفترة الممتدة من العام 2015 حتى العام 2020 على الاقل الامر الذي يعرض المرتكبين عن عقوبة النصين الانفي الذكر.
لذلك،نتقدم بهذا الاخبار لكي تجري نيابتكم الموقرة التحقيقات المناسبة بالاستناد الى تقرير شركة الفاريز ومارسال وتحريك الملاحقات في حق كل المتورطين الذين تنطبق عليهم جرائم المواد المشار اليها اعلاه من قانون العقوبات وكل نص اخر في القانون ترون انطباقه على الافعال الجرمية التي ورد ذكرها في التقرير”.