انتظار فتوى “العدل الدولية” بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي

تعلن محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.

ومن المقرر أن يتلو رئيس المحكمة القاضي نواف سلام الرأي الاستشاري، في جلسة علنية ستعقدها المحكمة في مقرها “قصر السلام” في مدينة لاهاي الهولندية، في تمام الساعة الرابعة.

وكانت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية، وإنهاء الاستعمار، قد اعتمدت في الحادي عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، مشروع قرار قدمته دولة فلسطين لطلب فتوى قانونية ورأي استشاري من محكمة العدل الدولية، حول “الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطانها وضمها لها بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها، وكيفية تأثير سياسات إسرائيل وممارساتها على الوضع القانون للاحتلال والآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة”.

وفي 26 شباط/فبراير الماضي، بدأت المحكمة مداولاتها في القضية، بعد أن استمعت لمرافعات وإحاطات علنية على مدار أسبوع قدمتها دولة فلسطين و49 دولة عضوا في الأمم المتحدة، وهي: جنوب إفريقيا، الجزائر، المملكة العربية السعودية، هولندا، بنغلاديش، بيليز، بوليفيا، البرازيل، وتشيلي، كولومبيا، كوبا، جمهورية مصر العربية، الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة الأميركية، روسيا، فرنسا، غامبيا، غويانا، هنغاريا، الصين، إيران، العراق، إيرلندا، اليابان، المملكة الأردنية الهاشمية، الكويت، لبنان، ليبيا، لوكسمبورغ، ماليزيا، موريشيوس، ناميبيا، النرويج، عمان، باكستان، إندونيسيا، قطر، المملكة المتحدة، سلوفينيا، السودان، سويسرا، سوريا، تونس، وتركيا، زامبيا، إسبانيا، المالديف، فيجي، وجز القمر، وثلاث منظمات دولية، وهي: منظمة التعاون الإسلامي، الاتحاد الإفريقي، جامعة الدول العربية.

وهذه الدعوى منفصلة عن دعوى أخرى رفعتها جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية ضد “إسرائيل”، القوة القائمة بالاحتلال، بتهمة ارتكاب أفعال إبادة جماعية في عدوانها المتواصل على قطاع غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وأصدرت المحكمة تدابير مؤقتة في الدعوى، إلا أن القرار النهائي في موضوع الدعوى قد يستغرق عدة سنوات.

وقضت محكمة العدل الدولية في القضية المذكورة في 26 كانون الثاني/يناير بأنّ “على إسرائيل أن تفعل كلّ ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة”.

وفي 28 آذار/مارس أمرت المحكمة “إسرائيل”، بضمان توفير مساعدة إنسانية عاجلة لقطاع غزة دون تأخير، مؤكدة أن “المجاعة وقعت” في القطاع.

وفي 24 أيار/مايو أمرت المحكمة “إسرائيل”، بوقف فوري لعملياتها العسكرية وأي تحرك آخر في محافظة رفح، قد يلحق بالفلسطينيين ظروف حياة يمكن أن تؤدي إلى تدميرها المادي كلياً أو جزئياً.
ولم تلتزم “إسرائيل” بأوامر المحكمة، وما زالت تواصل عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة، مرتكبة المزيد من المجازر بحق المدنيين الأبرياء.

يذكر أن محكمة العدل الدولية تأسست عام 1945، وتتعامل هيئة المحكمة المؤلفة من 15 قاضياً، مع النزاعات الحدودية والقضايا التي ترفعها الدول لاتهام أخرى بانتهاك التزامات معاهدة الأمم المتحدة.

وأحكام “العدل الدولية” نهائية للدول الأطراف المعنية في القضية وغير قابلة للطعن، بحسب المادة 94 (1) من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تنص على “يتعهد كل عضو في الأمم المتحدة بالامتثال لقرار محكمة العدل الدولية في أي قضية يكون طرفا فيها”، كما تنص المادة 94 (2) على أنه في حالة عدم الامتثال، “يجوز لمجلس الأمن، إذا رأى ضرورة لذلك، أن يقدم توصيات أو يقرر التدابير التي يتعين اتخاذها لتنفيذ الحكم”.

وهذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، المعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، إصدار رأي استشاري يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة.

وفي تموز/ يوليو 2004، طلبت الجمعية العامة فتوى قانونية بشأن الإجراءات الإسرائيلية في الأرض المحتلة في كانون الأول/ديسمبر 2003 فيما يتعلق ببناء جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وبعد بضعة أشهر، في تموز/ يوليو 2004، وجدت المحكمة أن بناء الجدار مخالف للقانون الدولي ويجب أن يتوقف، وأنه يجب تفكيك الأجزاء التي بُنيت.

Share.

Powered by WooCommerce

Exit mobile version