متفرقات

محافظ بيروت حدد الشروط التنظيمية العامة لمجمعات المشتقات النفطية السائلة وصهاريج النقل ومحطات التوزيع

محافظ بيروت حدد الشروط التنظيمية العامة لمجمعات المشتقات النفطية السائلة وصهاريج النقل ومحطات التوزيع

صدر عن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود بلاغاً حمل الرقم 2025/2812 وجهه إلى أصحاب ومستثمري محطات توزيع المحروقات السائلة ضمن نطاق محافظة مدينة بيروت، جاء فيه: “بناء على المرسوم رقم 5509 تاريخ 11/8/2024 (المتعلق بتحديد الشروط التنظيمية العامة لمجمعات المشتقات النفطية السائلة وصهاريج النقل ومحطات التوزيع ولتخزين وتعبئة المحروقات المسيلة) لاسيما المادة الثالثة منه،                                                                                                               وبالإشارة إلى كتاب معالي وزير الطاقة والمياه رقم 431/ص تاريخ 19/3/2025 (المتعلق بطلب إتخاذ التدابير الفورية اللازمة التي من شأنها إقفال وختم بالشمع الأحمر محطات توزيع المحروقات السائلة القائمة على الأراضي اللبنانية بدون مسوغ قانوني…). وبناء على ضرورات المصلحة العامة ومقتضيات السلامة العامة، تُعطى كافة محطات توزيع المحروقات السائلة على إختلاف فئاتها ضمن نطاق محافظة مدينة بيروت الغير مرخصة ولمرة واحدة، مهلة شهر من تاريخ صدور هذا البلاغ لتسوية وضعها القانوني، لجهة التقدم بملف قانونية بناء للمحطة وطلب ترخيص ذات الصلة وفقاً للأصول لدى الإدارة البلدية، وذلك تحت طائلة إتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة،وختم المحطات المخالفة بالشمع الأحمر عند الإقتضاء”.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

Powered by WooCommerce