شركة GDS تفنّد الادعاءات وتصويب الحقائق حول عمل شركات الاتصالات في القطاع الخاص
شركة GDS تفنّد الادعاءات وتصويب الحقائق حول عمل شركات الاتصالات في القطاع الخاص
صدرت مؤخرا في بعض وسائل الإعلام اللبنانية أخبار عديدة تتناول موضوع شركات الإنترنت، ومن بينها شركتنا GDS. وقد تضمّنت هذه الأخبار الكثير من المغالطات التي تتناول شركتنا، ضمن حملة إعلاميّة ممنهجة مبنيّة على افتراءات من ناحيتي الوقائع والقوانين المرعية الإجراء. بناء عليه، وتبيانا للحقيقة الكاملة للرأي العام اللبناني، ننشر ما يأتي:
– أوّلا، تتقاضى شركات نقل المعلومات في لبنان مبلغًا ماليًا اوليًا من مشتركيها لقاء تأدية الخدمة، تُضاف إليه نسبة مئوية تستوفيها الدولة من إيرادات الشركات. وهذه النسبة هي عبارة عن رسم حددته المراسيم ذات الصلة وآخرها المرسوم رقم 9472 الصادر عام 2022، وهو مقابل منح الشركات الترخيص. في السياق نفسه، فإنّ الرسم المفروض على الشركات بموجب المادة الخامسة من هذا المرسوم بنوعيه النسبي والمقطوع، هو ذو طبيعة قانونية واحدة وهي أنه رسم وليس أي شيء آخر. وبالتالي، يدخل الرسم المحصل من قبل وزارة الاتصالات إلى خزينة الدولة بهذه الصفة، وعلى هذا الأساس يجب أن تكون طريقة احتسابه. ولا يتوجّب اذا على وزارة الاتصالات أن تقوم بإصدار فواتير بذلك.
– ثانيا، انّ شركات نقل المعلومات تصدر فواتيرها للمشتركين، وتسلّمها دون أيّ تعديل الى وزارة الاتصالات، وتسدّد مستحقّاتها لها على أساسها. وهذه الفواتير تتضمّن بشكل شفّاف حصة الوزارة وحصة الشركة منها، كما والضريبة على القيمة المضافة. تجدر الاشارة في هذا السياق إلى أن حصة الوزارة من هذه الإيرادات لا تُعتبر إيرادات للشركات في بياناتها الماليّة، بل يتم تقييدها محاسبيا كمبالغ متوجبة لصالح وزارة الاتصالات في حساباتها. وعلى هذا الأساس، فإنّ الرسم المحصل يوازي فعليا 25% من كامل قيمة ايرادات الشركات لخدماتها المرخصة .
قامت وزارتا المالية والاتصالات مؤخرًا بطلب اعتماد طريقة جديدة في احتساب الرسم المتوجب للخزينة، وهو أن لا تدرج الشركات رسم الـ 25 % ضمن فواتيرها وأن تقوم بذلك وزارة الاتصالات التي تقوم بإصدار فواتير بالمبالغ الناتجة عن الرسم، وذلك على اعتبار أن وزارة الاتصالات، برأي وزارة المالية، تخضع لموجبات قانون الضريبة على القيمة المضافة بهذا الشأن وعليها هي إصدار فواتير بالرسم المحصّل من الشركات الخاصة، وذلك خلافًا لما ينص عليه هذا القانون ومراسيمه التطبيقية، وخلافًا للطريقة المعتمدة من قبلها منذ أكثر من عشرين عامًا.
فاعترضت الشركات المعنية وفق الأصول وبيّنت لوزارتي المالية والاتصالات صواب موقفها من طريقة الاحتساب. وقامت الإدارة باستشارة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل حول هذه المسألة تحديدًا أي طريقة الاحتساب. إلا أن الهيئة المذكورة تمّ تضليلها بالقول لها بأن طريقة الاحتساب المعتمدة تتضمن إضافة نسبة 25 % من قيمة اشتراكات الانترنت إلى المبالغ المتوجبة على المشتركين بدلًا من أن تكون النسبة تلك مقتطعة من أصل المبالغ، وقد وقعت الهيئة الاستشارية في الخطأ وانطلقت من معطيات وإدراك خاطئين للمسألة وأصدرت استشارة في غير محلّها بُنيَت على فهم خاطئ ولم تعالج المسألة المطروحة.
قبل أن تعلم الشركة بأمر الاستشارة ومضمونها انطلقت حملة دعائية تتسلّح بمضمون الاستشارة، رغم ضلاله، وتم إيهام الرأي العام بأن الشركات الخاصة الشرعية تزيد على كاهل المشتركين نسبًا ومبالغ غير متوجبة، في حين أن الرسم المفروض على اشتراكات الانترنت هو رسم متوجب في كل الأحوال فرضته المراسيم المذكورة وعلى الشركات تسديده للخزينة من جملة المبالغ التي تقوم باستيفائها من المشتركين، وطريقة الاحتساب التي كانت موضع أخذ وردّ بين الشركة من جهة ووزارتي المالية والاتصالات لا شأن للمشتركين بها. لا بل إن الطريقة التي تطالب الوزارة باعتمادها يمكن أن تؤدي إلى زيادة الأعباء على المشتركين، بعكس الطريقة المعتمدة منذ 20 عامًا والتي تطالب الشركة بالاستمرار بها.
– ثالثاً، انّ القانون رقم 431 الصادر بتاريخ 2002/7/22 (تنظيم قطاع خدمات الاتصالات على الأراضي اللبنانية) والذي تستند إليه شركتنا كغيرها من الشركات في القطاع الخاص هو قانون ناجز دون أدنى شكّ، وكذلك الامر بالنسبة لقرارات الهيئة الناظمة الناتجة عنه والصادرة تنفيذا له. والدليل على ذلك هو تطبيق هذا القانون من قبل وزارة الاتصالات وكافة السادة الوزراء الذين تعاقبوا على الخدمة فيها.
– رابعاً، إنّه من الضروري لا بل من الموجب ان تقوم هذه الشركات بتقديم اعتراض على طريقة الاحتساب. وهذا إجراء قانوني ومشروع يضمنه القانون اللبناني، ويهدف إلى تصحيح ما تراه الشركات مغلوطا في عمليّة الاحتساب. ومن المنطقي في هذه الحالة ان تلجأ الشركات للقضاء اللبنانيّ لتبيان الحقائق والحفاظ على حقوقها.
– خامساً، إن طريقة الاحتساب الحاليّة التي تعتمدها الشركات تُطبّق منذ حوالي 20 سنة، حسب ما جاء في قرار الهيئة الناظمة سنة 2008 أي بموافقة وزارة الاتّصالات. فإذا ارتأت الوزارة تطبيق أيّ تعديل على طريقة الاحتساب، فينبغي النظر فيما قد يؤثر ذلك على شركات نقل المعلومات لما للتغيير من أثر على طريقة وآليّات عمل هذه الشّركات.
– سادساً، إنّ تشبيه رسم ال%25 لإيداع الخمسمائة دولار الذي استوفته شركتي الخليويّ في منتصف التسعينيات لا يعكس واقع الحال.
ففي حين كان مبلغ الخمسمائة دولار وديعة يستردّها المستهلك عند رغبته بوقف الخدمة، المبلغ المستوفى من الزبائن من قبل شركات نقل المعلومات ليس وديعة بل مقابلا فعليا لخدمة مُباعة.
– سابعاً وأخيرا، تقوم شركاتنا بأعمالها كافة ضمن الاحترام المطلق للقوانين اللبنانية، لا سيما قانون حماية المستهلك، وقانون الموجبات والعقود، اللذان يعتبران المرجع الذي يرعى العلاقات التجارية بين الأطراف وينظم التعاقدات التجارية مع العملاء. فشركاتنا حريصة كل الحرص على حماية حقوق “مستهلك” الاتصالات، بالتعاون الوثيق مع وزارة الاتصالات التي تبقى صاحبة سلطة الرقابة.
عطفًا على ما تقدّم، تضع شركاتنا كل الحقائق أعلاه في عهدة الرأي العام اللبنانيّ، كما وأمام الإدارات الرسمية المعنية كافة، التي نأمل بأن يكون لها موقف حاسم من الحملات التي تتعرض لها شركات القطاع الخاص لغايات مشبوهة. إن شركتنا تضع نفسها بتصرّف وزارة الاتّصالات لتقديم أي إيضاح أو لتلبية أي تدقيق، وتتمنى اتخاذ التدابير اللازمة رفعا للظلم اللاحق بها. فشركتنا تلتزم القوانين اللبنانيّة بحذافيرها، وتعمل وفق تراخيص رسمية، وتخلق فرص عمل للشباب اللبنانيّ بمسؤولية اقتصادية واجتماعية ومالية لا لبس فيها، في حين انّ القطاع غير الشرعي يسرح ويمرح على كافة الأراضي اللبنانية دون حسيب او رقيب، ويقود منافسة غير مشروعة ينبغي وضع حدّ نهائيّ لها.