قرار ظني في جريمة تحرش تهزّ بيروت”
قرار ظني في جريمة تحرش تهزّ بيروت”
لم تكن طريق عودة ابنة السنوات التسع من مدرستها عادية هذه المرة، فقد استغل “خال والدها” نوم شقيقيها للقيام بأفعال منافية للحشمة أمامها المزيد من المشاركات محكمة تعاقب أم لتعاطيها “الحشيش” أمام طفلها ديسمبر 17, 2024 إمرأة من سجن صيدنايا: “بعد شو جيتوا؟”
كتبت سمر يموت لـ”هنا لبنان”: لم تكن طريق العودة من المدرسة الى البيت كعادتها هذه المرّة بالنسبة الى ابنة التسع سنوات، فقد شهدت الطفلة التي كانت منشغلة باللعب على “الأيباد”، على هوس السائق بمسائل جنسية لم تعرفها من قبل، فتحوّلت طريق العودة بالسيارة، إلى كابوس، بعد أن حاول السائق ارتكاب فعل منافٍ للحشمة معها مستغلاً نوم شقيقيها في سباتٍ عميق. اعتاد المدعى عليه “أ.ت” وهو خال والد الطفلة وفي العقد الخامس من العمر، على إعادة أولاد الأخير القاصرين من مدرستهم الى منزلهم الكائن في منطقة البسطة ، وكان أن عمد يوماً على طريق العودة من مدرسة الأولاد الى البيت إلى القيام بفعل منافٍ للحشمة أمام ابنة المدعي وهي من مواليد العام 2015 والتي كانت تجلس في المقعد الأمامي على يمينه فيما كان شقيقاها نائمين على المقعد الخلفي، كما طلب منها مجاراته في فعله ، ولمّا رفضت توقّف عن فعله، وأعاد ترتيب ثيابه، فما إن وصلت الى البيت حتى أخبرت شقيقيها بما حصل واللذين بدورهما أخبرا والدتهم بالأمر. سارعت الأم إلى تقديم شكوى أمام فصيلة المنطقة التي يقطنون فيها، وجرى استدعاء الخال إلى التحقيق، فأفاد أنه يقوم فعلاً بإيصال الأولاد بشكل يومي الى المدرسة، نافياً ما أسند إليه لناحية التحرش بالقاصر، زاعماً أنّ الطفلة هي قليلة التهذيب وفي حالة عصبية دائمة بسبب طلاق والديها وأنها تجلس في المقعد الخلفي الى جانب شقيقيها في السيارة وتستعمل “الآيباد” باستمرار. وقد صرّحت الأخصائية النفسية التي تابعت حال الطفلة أنّ الأخيرة أخبرتها بالوقائع المذكورة، وأنّ السائق قام بخلع سرواله وممارسة حركات منافية للحشمة أمامها، وقامت برسم ما حصل معها على ورقة مبدية انزعاجها مما حصل معها وأكدت استنتاجها من خلال رسم الطفلة وإجهاشها بالبكاء وحسب رأيها العلمي أن الطفلة تروي الحقيقة. كما شرحت الطفلة تفاصيل ما حصل معها خلال التحقيق الأولي بحضور مندوبة الأحداث، والتي أكدت بدورها على صحة ما روته الطفلة مئة بالمئة. قاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم خلص في قراره الظني، بعد الاستناد الى أقوال الطفلة وإفادتي المعالجة النفسية ومندوبة الأحداث الى الظن بالمدعى عليه “أ.ت”(مواليد 1972) بجرم محاولة ارتكاب فعل منافٍ للحشمة بالقاصر من خلال الطلب منها مجاراته في فعله، الجرم المنصوص عنه في المادة 509/201 من قانون العقوبات طالباً إحالته للمحاكمة أمام محكمة الجنايات في بيروت وتضمينه الرسوم والنفقات.