أصدر وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قراراً مدّد بموجبه لغاية 15/11/2024 ضمناً مهلة تقديم تصاريح رسم الطابع المالي المتعلق بالمؤسسات الخاضعة للتأدية الدورية (المؤسسات العامة والبلديات والمشاريع المائية ذات المنفعة العامة ومؤسسات الضمان والشركات ذات الامتياز) عن الفصل الثالث 2024, وتأدية الرسم المتعلق بهذه التصاريح

ويأتي هذا القرار  وسواه من قرارات التمديد نظراً للظروف الأمنية الناتجة عن العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، ولعدم تعريض المعنيين بتقديم التصاريح وتسديد الرسوم وسائر المتوجبات للغرامات المالية.

Share.
Exit mobile version