إقتصاد

ما هي الموجبات المفروضة على المصرف قبل منح القرض؟

القرض هو عملية مالية يضع من خلالها المقرض مبلغ مالي تحت تصرف المقترض “المدين” بموجب عقد يتضمن كل من المدة  الفائدة  الضمانات وطريقة التسديد.

فالقرض يـجمع بين طرفين تتضارب مصالحهما بشكل جلي، لذلك فإن الخشية من استغلال حاجة المقترض لحمله على القبول بعقد مجحف وظالم له ما يبررها، ولذلك أقرت تعاميم مصرف لبنان الوسائل اللازمة لتمكين المستهلك من الفرصة الكافية للتفكير والتروي حتى لا يبرم العقد تحت تأثير من الضغط أو الإغراء أو التضليل.

يجب ان تتوافر في القرض عنصرين:

أ-الثقة في ان يقوم المدين بالتسديد في الوقت المناسب.

ب-ووجود فجوة زمنية ما بين منح الاموال وما بين استرجاعها ولا يعتبر قرضا” ان لم تكن هذه الفجوة موجودة.

  فالافراط الذي حصل قبل 2019 في منح القروض الاستهلاكية تحت الضغط الاعلامي والاغراءات المقدمة للعملاء، وتجنبا” لاثارها السلبية وللحفاظ على جزء من دخلهم  لا يستطيعون  الاستدانة مقابله  لكي تتاح لهم ولعائلاتهم العيش بصورة كريمة، أصدر مصرف لبنان سلسلة من التعاميم هدفها الحد من الافراط في التسليف وحماية العملاء، وهي الموجبات المفروضة على المصارف قبل منح القرض وبعد منحه، وأهمها:

أولا”: الموجبات المفروضة على المصارف قبل منح القرض:

في لبنان حتى صدور القرار الاساسي رقم 10439 عن مصرف لبنان المتعلق بشفافية وأصول شروط التسليف (تعميم رقم 10439، تاريخ 17-5-2010، المتعلق شفافية واصول شروط التسليف، الجريدة الرسمية، العدد 27، تاريخ النشر 27-5-2010، ص 3816-3825).

كانت المرحلة السابقة على ابرام العقد مبهمة. فهذا القرار ارسى القواعد التي يجب ان يعمل بها القطاع المصرفي والتي تهدف الى حماية المقترض من التسليفات العشوائية ومن غول المصارف التي اصبحت تتنافس على اغراء العملاء بهدف تحقيق اكبر قدر من الربح بغض النظر عن حاجة المستهلك.

ففي هذا التعميم أوجب مصرف لبنان على المصارف الالتزام بمجموعة ضوابط هدفها المحافظة على الشفافية في التسليفات وأهمها:

  أ-الاعلان المباشر والغير مباشر: 

تعرف المادة الاولى القرار رقم 10439 قروض التجزئة وكلفتها والاعلان عنها وكل ما يتعلق بها بشكل وافٍ، اما المادة الثانية فأوجبت ان يكون الاعلان واضح وشفاف حتى لا يتعرض المقترض الى التضليل، أما المادة الثالثة فتشير الى ان اي اشارة يتضمنها الاعلان المباشر او الغير مباشر الى نسبة متغيرة (نسبئة مئوية او فائدة) وجب الاشارة لها في متن العقد بشكلٍ واضح.

اما المادة الاولى من التعميم رقم 273 الصادر عن لجنة الرقابة على المصارف، وهو متمم للتعميم رقم 10439 فقد حددت ثلاثة  شروط للاعلان المباشر او غير المباشر على ما يلي :

1- ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻻﻋﻼﻥ ﺷﺎﻣﻼ، ﺑﻤﻌﻨﻰ:

فمن جهة اولى يجب ﺃﻥ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ ﻣﻌﺮﻭﺿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺠﺘﺰﺃ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻒ ﺃﻭ ﺃﺣﺪ ﺣﺪيه الاقصى ﺃﻭ ﺍﻷﺩﻧﻰ، ﻭﻣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻒ ﺃﻭ ﻋﺪﺩ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ، ﻭﻭﺗﻴﺮﺓ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ، ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺴﻂ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ، ومن جهة ثانية يجب ﺃﻥ ﺗﺤﺪﺩ ﺍﻟﻤﻬﻞ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻮﺍﻓﺰ، ﻣﻊ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻮﻑ ﺗﻄﺒﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ، ﻭﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺃﻭ ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ، ومن جهة ثالثة ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻛﺎﻥ ﺍﻻﻋﻼﻥ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺞ ﻭﺍﺣﺪ ﻳﺠﺐ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ، ومن جهة رابعة يجب ﺃﻥ ﺗﺘﻢ ﺍﻻﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﻣﺪﺓ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻥ اذا كانت معرضة للتعديل بفعل مرور ﺍﻟﺰﻣﻦ، ﻭﺍﻻﻳﻀﺎﺡ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﺗﺤﺪﺩ ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺣﻴﺚ ﻳﻨﻄﺒﻖ، ومن جهة أخيرة يجب ﺃﻥ ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻥ  ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺿﺢ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻒ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻻﻋﻼﻥ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺃﻭ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﺃﻭ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻪ.

2- ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻻﻋﻼﻥ  ﻭﺍﺿﺤﺎ:

فمن جهة أولى يجب ان يكون مصمما” ومعروضا” بشكلٍ واضح، ومن جهة ثانية يجبﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺩﻗﻴﻘﺎ وخاليا” من الالتباس، ومن جهة ثالثة يجب ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺤﺬﻳﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘعلقة ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺞ ﻣﻌﺮﻭﺿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺿﺢ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ، ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﺑﺄﺣﺮﻑ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻟﻌﺮﺽ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺤﺬﻳﺮﺍﺕ، ﻛﺬﻟﻚ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻻﻋﻼﻥ ﻣﺼﻤﻤﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺤﺠﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺤﺬﻳﺮﺍﺕ، ومن جهة أخيرة يجب ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ “ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ” ﻣﻌﺮﻭﺿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻭﺿﻤﻦ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻺﻋﻼﻥ .

3-ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻻﻋﻼﻥ ﻏﻴﺮ ﻣﻀﻠﻞ أي يجب :

 فمن جهة اولى يجب ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ ﻭﻻ ﻳﺤﻤﻞ ﺃﻱ ﺗﺄﻭﻳﻞ ﻟﻔﻬﻢ ﺷﺮﻭﻁﻪ ﻭﻋﻨﺎﺻﺮﻩ،                                            ومن جهة ثانية ﺃﻥ ﻻ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺣﻴﺜﻴﺎﺕ ﻻ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻻﻋﻼﻥ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﺗﻨﺴﺠﻢ مع جميع المعطيات ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ الذي تعرضه المؤسسة على العميل، ومن جهة أخيرة  يجب ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺎﺕ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻭﻓﺮﺿﻴﺎﺕ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﺗﺬﻛﺮ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﻼﻥ ﻭﺗﻘﺪﻡ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﻣﺘﻮﺍﺯﻳﺔ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻻﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺿﺢ.

ومن المهم الذكر أن القرار رقم 10439 لم يكتف بذلك انما اشار في المادة الرابعة الى المحظورات في الاعلان سواء اكان مباشر ام غير مباشر. اذ يمكن قراءة انه يحظر على “المؤسسة” في “الاعلان المباشر” او “الاعلان غير المباشر”، استعمال المصطلحات او المفردات الدالة على تسهيل معاملة او تقديم خدمة غير متوفرة فعليا عند الاستفادة من “التسليف” بحيث يجب، على سبيل المثال لا الحصر،  من جهة اولى يجب عدم استعمال عبارة “حساب مكشوف ” او “تسهيلات بالحساب الجاري (اوفردرافت) أو ما شابهها الا ضمن عقد يخول العميل سحب مبلغ اضافي من حسابه الجاري الدائن، ومن جهة ثانية عدم استعمال مصطلح “دون فائدة” أو “فائدة صفر ” أو ما شابههما الا عندما يكون مجموع ما سيسدده فعليا” مبلغا” لا يتجاوز القيمة التي اقترضها اصلا”، ومن جهة ثالثة يجب عدم استعمال عبارة “لا دفعات مقدمة “أو ” دون دفعة اولى” أو ما شابه ذلك في حال عدم توجب اية دفعة اولى مسبقة أو عربون مقدم، ومن جهة رابعة عدم استخدام عبارة “قرض اكيد ” أو “دون موافقة مسبقة ” أو ما شابهها الا اذا كان “التسليف ” لا يوجب اي شرط للحصول عليه، ومن جهة خامسة لا تستعمل عبارة “قسط على راحتك” أو ما شابهها اذا كانت “المؤسسة” تفرض وتيرة أو تواريخ محددة لتسديد أقساط التسليف، ومن جهة أخيرة عدم استعمال عبارة “القسط الأسبوعي” اذا كانت شروط “التسليف” تسمح فقط بالتسديد الشهري، وذلك في حال سددت الاقساط دوريا” بحيث لا تستعمل اية صيغة دورية سوى تلك التي ينص عليها فعليا” عقد التسليف.

ب-نموذج طلب القرض وعقد القرض :

     يجب ان يكون نموذج طلب القرض والنماذج المرفقة به واضحة وغير مضللة،  ويجب الحرص على اعطاء الزبون فرصة لمراجعة كافة بنود العقد، وكذلك يجب ان يتضمن نموذج القرض المهلة القصوى لتقديم الطلب وشروط المنتج ومدة العرض وحد التسليف الاقصى وعملة القرض ونسبة الفائدة والضمانات المطلوبة وكلفة بوالص التأمين. واذا كان هناك فائدة متغيرة الاشارة اليها بشكل واضح في العقد ونموذج القرض، بحيث يكون المقترض على بينة من كافة التزاماته ويجب أن يصدر القبول عن ارادة حرة لان الاصل ان العقد شريعة المتعاقدين ويجب ان تكون ارادة الطرفين حرة وصريحة.

وأخيرا” اوجب ان يتضمن العقد بالاضافة الى المذكور في نموذج القرض ان يتضمن العقد نفس المعلومات واضاف اليها طريقة التسديد وامكانية التسديد المبكر والمهلة المعطاة للمقترض للبدء باستعمال التسليف بحيث لا يترتب عليه اي تكاليف اضافية. ويجب ذكر طريقة احتساب الفائدة بطريقة ثابته او متغيرة وطريقة احتسابها على اساس شهري او فصلي او سنوي ونسبة فوائد التاخير والضرائب المتوجبة واذا كان هناك امكانية لتعديل عقد القرض الاشارة اليه بنص صريح في متن العقد على ان لا يتضمن اجحاف للمقترض.

ثانيا”: مرحلة ابرام العقد

لم يكتف التعميم رقم 10439 بتنظيم مرحلة ما قبل التعاقد بل انتقل في المادة الخامسة عشر الى تنظيم مرحلة ابرام العقد حيث اوجب على المصرف على”المؤسسة” عند ابرام عقد قرض لاجل مع العميل، ان يزود العميل بمستند يتضمن خمسة أمور:

أ- قيمة “التسليف” ومدته والقيمة الاجمالية (الاصل والفائدة والكلفة) المستحقة في نهاية مدة العقد و”النسبةالمئويةالسنوية”.

ب- جدول مفصل يبين الاقساط الدورية المستحقة مجزأة اصلا وفائدة و”كلفة” وتواريخ الاستحقاق ومهل التسديد وفي حال كانت نسبة الفائدة المطبقة متغيرة، يتم اعادة تزويد العميل بالجدول المذكور اعلاه معدلا بما يتناسب مع نسبة الفائدة المستجدة وذلك عند كل تعديل في هذه النسبة. في حال منح “التسليف” على دفعات متعددة، يجب ان يبين الجدول المذكور اعلاه تغير الاقساط المتوجبة على العميل مع كل دفعة جديدة بحيث يتم اعادة تزويد العميل بالجدول المعدل.

ج- طريقة تسديد الاقساط من قبل العميل.

د- في حال قرر العميل ابرام بوليصة تأمين “للتسليف” من خلال “المؤسسة”، ايضاح كيفية تسديد “كلفتها” مثلا: جزء من الاقساط المستحقة او دفعات مستقلة.

وأخيرا” يجب  الاشارة الى امكانية او عدم امكانية التسديد المبكر لقيمة “التسليف” الاصلية او لجزء منها والى شروط هذا التسديد.

أحمد محمد قاسم: متخصص في القروض والديون المتعثرة والمخاطر المصرفية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

Powered by WooCommerce