اصدرت المديرية العامة للامن العام تعميما عدلت بموجبه الرسوم المتعلقة باقامة الاجانب
بناءً على المحضر الصادر عن مجلس الوزراء رقم ١٧ اصدرت المديرية العامة للامن العام تعميما عدلت بموجبه الرسوم المتعلقة باقامة الاجانب جاء فيه:
الموضوع: طلب وزارة الداخلية والبلديات تعديل الرسوم المتعلقة بدخول الأجانب إلى لبنان والإقامة فيه.
المستندات – الدستور لاسيما المادة / ٦٢ / منه. القانون الصادر بتاريخ ۱۹۹۲/۷/۱۰ وتعديلاته الدخول إلى لبنان والإقامة فيه والخروج منه
لاسيما المادة / ٥ / منه. المرسوم رقم ۱۰۱۸۸ تاریخ ۱۹۹۲/۷/۲۸ تطبيق القانون الصادر بتاريخ ١٩٦٢/٧/١٠
المتعلق بالدخول إلى لبنان والإقامة فيه والخروج منه .
قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاریخ ۲۰۲۳/۱/۱۸ كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم ١٦٧٢ تاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٠ ومرفقاته.
إطلع مجلس الوزراء على الموضوع والمستندات المذكورة أعلاه
وقد تبين منها أن المادة / ٥ / من القانون الصادر بتاريخ ۱۹۹۲/۷/۱۰ قد نصت تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير الداخلية
رسوم المرور والاقامة.
شروط وكيفية منح السمات وبطاقات الاقامة المنصوص عليها في هذا القانون.
الفئات والاشخاص الذين يجوز لوزير الداخلية إعفاؤهم من وثائق السفر في حالات تبررها اوضاعهم الخاصة.
وتبين أن المرسوم رقم ۱۰۱۸۸ تاريخ ۱۹٦۲/۷/۲۸ قد حدد كيفية تطبيق القانون المتعلق بالدخول إلى لبنان والإقامة فيه والخروج منه
لذلك، فإن وزارة الداخلية والبلديات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة السير بإجراءات تعديل الرسوم المتعلقة بدخول الأجانب إلى لبنان والإقامة فيه.
بناء عليه، وبعد المداولة قرر المجلس الموافقة على تعديل الرسوم المتعلقة بدخول الأجانب إلى لبنان والإقامة فيه وفقاً للجدول الوارد في متن القرار وعلى مشروع المرسوم ذات الصلة وعلى إصداره وكالة عن رئيس الجمهورية بعد أن تنازل السادة
الوزراء عن الحق في طلب إعادة النظر بالقرار.